السيد الگلپايگاني

103

كتاب القضاء

مباحا له التصرف فيه وما أخذه عامل السلطان مغصوبا أو يكون بدل الحيلولة ؟ . وأما الأخذ من بين المال في مقابل تصرفات عمال السلطان فلا يجوز حتى ولو كانت تصرفاتهم بعنوان السلطنة والحكومة ، فيكون نظير ما إذا غصب المتولي لموقوفة مالا وصرفه في شؤونها فإنه يضمن في ماله الشخصي ولا يؤخذ من أموال الموقوفة . 2 ) ما عن أبي العباس البقباق : " أن شهابا ما رآه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم قال أبو العباس فقلت له خذها مكان الألف التي أخذ منك فأبى شهاب . قال : فدخل شهاب على أبي عبد الله عليه السلام فذكر له ذلك . فقال : أما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف ) ( 1 ) . 3 ) ما عن أبي بكر قال : ( قلت له : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها ، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي ؟ قال : فقال نعم ولكن لهذا كلام . قلت وما هو ؟ قال تقول : اللهم إني لا آخذه ظلما ولا خيانة ، وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم ازدد عليه شيئا ) ( 2 ) . قال الشيخ الحر : ( هذا محمول على من حلف من غير أن يستحلف ) وفي الجواهر : ( أو عند غير الحاكم أو نحو ذلك ، حتى لا ينافي غيره من النصوص ، ولا ريب في استحباب القول المزبور وإن أطنب بعض الناس ( 3 ) بدعوى الوجوب الذي يمكن تحصيل الاجماع على خلافها ) . 4 ) ما عن جميل بن دراج قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 202 . الباب 83 من أبواب ما يكتسب به والسند صحيح ( 2 ) وسائل الشيعة 12 / 203 عن الشيخ قده وقد قال الشيخ بعده : الحسن ابن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الخضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه التهذيب 6 / 348 ( 3 ) نسبه في المستند إلى الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب .